السؤال
أقسمت على زوجتي قائلا: تكونين محرمة علي كأمي لو ذهبت إلى صديقتك فلانة، ولم تذهب. وعلمت أنه ظهار، وعلمت كفارته، وكنت أريد أن أرجع في يميني.
هل يجوز أن أصوم كفارة لليمين 60 يوما، حتى لو لم تذهب لصديقتها؛ لتستطيع الذهاب في أي وقت بإذني؟ أم تلزم الكفارة وتسقط اليمين؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتشبيه الزوجة بالأم ونحوها في التحريم؛ قول منكر محرم، قال تعالى : وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور {المجادلة:2}.
فتب إلى الله تعالى، ولا تعد لمثل هذه العبارات.
واعلم أن العبارة التي تلفظت بها؛ ظهار معلق، يحصل به الظهار إذا ذهبت زوجتك إلى صديقتها.
وحينئذ يحرم عليك جماع زوجتك قبل أن تكفر كفارة الظهار، المذكورة في قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم {المجادلة:3-4}.
وانظر الفتوى: 192
فإذا أردت الرجوع في اليمين المذكورة، فإنك تأذن لزوجتك في زيارة صديقتها، فإذا زارتها وقع الظهار، وحرم عليك جماع زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار.
أما أن تكفر قبل زيارة زوجتك لصديقتها؛ فهذا لا يجزئك؛ لأن الكفارة لا تجزئ عن اليمين قبل انعقاد سببها، والظهار لا ينعقد قبل زيارة زوجتك لصديقتها.
قال خليل في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: إذا علق الظهار بأن قال: إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي، لم يصح له أن يكفر قبل أن يكلم فلانا؛ لأن الظهار إلى الآن لم ينعقد عليه، ولهذا لا يصح أن يتخرج في هذه المسألة الخلاف الذي في كفارة اليمين قبل الحنث. انتهى.
وجاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي: ولو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها، أو علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي. لم يجز التكفير قبل دخول الدار؛ لأنه تقديم للكفارة قبل الظهار. انتهى.
والله أعلم.