السؤال
أقسمت يوما ألا أعود للتدخين، بعبارة: إذا عدت للتدخين تكون زوجتي حراما علي كظهر أمي. ثم عدت.
فهل علي كفارة الظهار أم كفارة اليمين؟ علما أن كل ذلك كان بيني وبين نفسي ولا يعلم أحد عنه شيئا وما هي الكفارة؟
أقسمت يوما ألا أعود للتدخين، بعبارة: إذا عدت للتدخين تكون زوجتي حراما علي كظهر أمي. ثم عدت.
فهل علي كفارة الظهار أم كفارة اليمين؟ علما أن كل ذلك كان بيني وبين نفسي ولا يعلم أحد عنه شيئا وما هي الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتوب عليك من التدخين.
وهذا الذي قلته ظهار معلق على عودك للتدخين، وقد بينا بالفتوى رقم: 132982 أن الظهار المعلق على شرط، يقع إذا وقع الشرط، وعليه فإذا عدت إلى التدخين لزمتك الكفارة، حتى ولو لم يعلم أحد بقولك؛ فإن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، كما بينا بالفتوى رقم: 46266.
وكفارة الظهار مبينة في الفتوى رقم: 192.
وهذا إذا كنت قد تكلمت بهذا اللفظ، أما إن كنت أجريته في نفسك دون نطق، فلا يترتب عليه شيء.
قال ابن حجر في فتح الباري: ...وَاحْتَجَّ الْخَطَّابِيُّ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الظِّهَارِ لَا يَصِيرُ مُظَاهِرًا. قَالَ: وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ، وَكَذَا لَوْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْقَذْفِ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا. وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ النَّفْسِ يُؤَثِّرُ لَأَبْطَلَ الصَّلَاةَ. اهـ
على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الطلاق والظهار المعلقين اللذين يراد بهما الحض، أو المنع -كمسألتك- يلزم بالحنث فيهما كفارة يمين دون كفارة الظهار، وقول جمهور العلماء أحوط؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 227146.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني