السؤال
قمت منذ فترة باستبدال ذهب قديم بذهب جديد، ودفعت فارق السعر، وعرفت الآن أن تلك المعاملة ربا، فكيف أتحلل من هذه المعاملة أمام الله عز وجل؟ وهل من الممكن بيع هذا الذهب الجديد لنفس التاجر، والاحتفاظ بثمن الذهب القديم، وإخراج الفارق للفقراء؟ جزاكم الله عنا خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة في الحلي مختلف فيها بين أهل العلم، وجمهورهم على تحريمها، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- إلى جواز هذه المعاملة.
فعلى قولهما؛ لا يلزمك شيء.
وأما على قول الجمهور، فيكون تصحيح المعاملة برد الذهب الجديد إلى البائع، وأخذ الذهب القديم، والفرق النقدي؛ لأن هذا البيع عندهم مفسوخ.
وإذا كان رد البيع متعذرا؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله-، وراجع الفتوى: 112132.
والله أعلم.