زكاة حلي الزينة إذا لُبِس نادرًا، وهل هي من مال الزوج أم الزوجة؟

0 24

السؤال

أشكركم على مجهودكم الكبير جدا، جعله الله في ميزان حسناتكم. أنا متزوج منذ عشر سنوات، وقد أهديت زوجتي حليا ذهبيا، كما هو متعارف عليه قبل عقد القران، وبعد الزواج سافرنا، لكن زوجتي تركت الحلي عند أبيها، وكل عام نعود لقضاء الإجازة، فتذهب زوجتي إلى أبيها، وتتفحص الذهب، ثم تختار منه قطعة أو اثنتين للبسها، وترجع ما كان معها، وأحيانا تزيد عليه ما اشتريناه، وأحيانا لا تأخذ من الحلي أي شيء، وإنما تتفحصه فقط، وتغلق العلبة، وتردها لأبيها، فهل على هذا الذهب زكاة؟ وعلى من تجب أعلي أم على زوجتي؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن جمهور الفقهاء على أنه لا زكاة في الحلي المباح المعد للزينة، وهو مروي عن خمسة من الصحابة -رضي الله عنهم-، وهو المفتى به عندنا.

وعليه؛ فما كان من الذهب عند زوجتك معدا للزينة، فلا زكاة عليها فيه؛ سواء كانت تلبسه باستمرار، أم على قلة. وللمزيد، راجع الفتاوى التالية أرقامها: 134797، 376945، 127824.

وأما ما كان من ذهب عندها ليس معدا للزينة، فعليها زكاته، إذا بلغ نصابا، قال ابن قدامة في المغني: وقول الخرقي: "إذا كان مما تلبسه، أو تعيره". يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك، أو معدا له، فأما المعد للكرى، أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة؛ لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال؛ لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة، لا يسقط عنه. ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه، أو تعيره، أو لرجل يحلي به أهله، أو يعيره، أو يعده. اهـــ.

وإذا كان ذهبها مما تجب فيه الزكاة، أو أرادت أن تخرج زكاته احتياطا بالنسبة للحلي المعد للاستعمال؛ فإن زكاته في مال الزوجة، لا الزوج؛ لأنها صاحبة الذهب، إلا إذا تبرع الزوج لها بإخراج الزكاة عنها، فلا بأس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة