السؤال
نذرت إن قمت بمعصية أن أصوم شهرين متتابعين، وقد تكررت مني هذه المعصية عدة مرات. فهل أصوم شهرين متتابعين لكل مرة من تلك المرات؟ أم أكتفي بمرة واحدة لتكرر النذر لنفس المعصية؟ وبارك الله فيكم.
نذرت إن قمت بمعصية أن أصوم شهرين متتابعين، وقد تكررت مني هذه المعصية عدة مرات. فهل أصوم شهرين متتابعين لكل مرة من تلك المرات؟ أم أكتفي بمرة واحدة لتكرر النذر لنفس المعصية؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذرك يسمى بنذر اللجاج, والراجح عندنا أنك بعد الحنث مخير بين الوفاء بالنذر (صوم شهرين متتابعين )، أو إخراج كفارة يمين، وانظر الفتويين: 217156، 17466.
فإذا كانت صيغة يمينك ( إن قمت بمعصية أن أصوم شهرين متتابعين) فلا يتكرر صوم شهرين بتكرر فعل المعصية, بل ينحل نذرك بأول حنث.
أما إذا كانت صيغة يمينك تقتضي التكرار مثل قولك (كلما قمت بتلك المعصية، فعلي صيام شهرين متتابعين) فيلزم هذا الصيام كلما فعلت المعصية المذكورة.
وإن أردت إخراج كفارة يمين, فإنها تتكرر عليك بتكرر فعل المعصية إذا كانت صيغة يمينك تقتضي التكرار، كما ذكرنا من قبل.
أما إن كانت الصيغة لا تقتضي التكرار، فتكفيك كفارة يمين واحدة؛ لأن نذر اللجاج يجري مجرى اليمين؛ كما تقدم في الفتوى: 136912.
وراجع لمزيد الفائدة عما يعين على ترك المعاصي الفتوى: 114475. وعن خطورة المعاصي ومفاسدها، راجع الفتوى: 206275.
والله أعلم.