السؤال
بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.
سؤالي كالتالي: وصلت أنا وزوجي إلى باب مسدود، ولم يعد حل سوى الطلاق، والأمر لم يأت هكذا، بل منحته الكثير من الفرص، وصبرت كثيرا، ووصل بي الأمر إلى الألم النفسي، ومعاناة نفسية شديدة. ولم أعد أستطيع تحمل الخيانة، وكذبه، والكثير من الأشياء حتى وصل به الأمر لطلب ما حرمه الله عدة مرات في العلاقة الحميمية، ومشاهدته للأفلام الخليعة بشكل شاذ، وفي وضعيات شاذة، وعندي طفلة.
خفت على نفسي منه، وخفت أكثر من الانصياع له، واستحالت العيشة بيننا. وطلبت الطلاق منه؛ لكنه لا يرغب في تطليقي.
سؤالي: قرأت أنه يمكن للمرأة، تطليق نفسها في حالة أن قال لها زوجها: افعلي ما تريدين، أو أمرك بيدك، وتقول طلقت نفسي منك.
هل هذا صحيح وجائز؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتخيير الزوج زوجته، أو قوله لها: أمرك بيدك؛ ليس صريحا في الطلاق، بحيث يقع به الطلاق بمجرد قول الزوجة: طلقت نفسي، ولكنه كناية لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به الزوج الطلاق.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقسيم ألفاظ التفويض في الطلاق إلى صريح وكناية، فالصريح عندهم ما كان بلفظ الطلاق، كطلقي نفسك -إن شئت- والكناية ما كان بغيره؛ كاختاري نفسك، وأمرك بيدك. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وقوله: أمرك بيدك، وقوله: اختاري نفسك: كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نية، أو دلالة حال، كما في سائر الكنايات، فإن عدما، لم يقع به الطلاق؛ لأنه ليس بصريح. انتهى.
وراجعي الفتوى : 258646
وإذا كان الحال -كما ذكرت- من وقوع زوجك في المحرمات؛ فنصيحتنا لك أن تجتهدي في استصلاح زوجك، وإعانته على التوبة إلى الله تعالى، فإن تاب توبة صادقة، فعاشريه بالمعروف، وتعاوني معه على طاعة الله، أما إذا لم يتب، ولم يعاشرك بالمعروف، فاسأليه الطلاق، فإن أبى فخالعيه.
قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى.
والله أعلم.