كيفية التسوية في القسم إذا كانت الزوجتان في بلدين مختلفين

0 20

السؤال

أنا زوجة ثانية، ومن بداية زواجي اتفق زوجي مع الزوجة الأولى على تقسيم الوقت بحيث يكون لي ستة أشهر، وللزوجة الأولى كذلك؛ لطبيعة السفر للخارج، ولظروف تابعة لذلك، ويكون وقتي منه إجازات نهاية العام -من شهر مارس إلى شهر سبتمبر-، فهل له حق المبيت عند زوجته الأولى في مدتي -ما بين شهر مارس إلى شهر سبتمبر-؟ وهل لها حق في ذلك من المبيت، والعلاقة الزوجية، والتنزه، وخلافه؟ وهل لي أن أعترض إذا حدث ذلك، وأرفض، أو أطلب تعويضا عن وقتي؟
هم فرضوا علي هذه القسمة، وأنا رفضت قبل ذلك كثيرا، وأجبرت عليها، والزوجة الأولى سافرت في وقتي شهرا تقريبا، وجلست مع زوجي ثمانية أشهر أو أكثر، وظللت معه شهرين فقط، وقسم بيننا فترة وجودي، وأنا أشعر بالجور في هذه القسمة؛ لأنني طيلة الأربع سنوات الماضية، وهو يزيد لها الوقت أكثر مني لظروف بإرادته، وخارجة عن إرادته، ولا يعوضني عن هذه الأيام في الأربع سنوات التي مضت، ولم أجلس مع زوجي أكثر من 7 أو 8 شهور طول هذه الفترة، فماذا أفعل ليهدأ قلبي؟ أريد فتوى شرعية في هذا الأمر -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، فيبيت مع كل منهن قدر ما يبيت مع الأخرى، إلا أن تسقط بعض الزوجات حقها من القسم، أو بعضه، كما بيناه في الفتوى: 157051.

ولا يسقط وجوب التسوية في القسم بكون الزوجتين في بلدين مختلفين، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن كان امرأتاه في بلدين، فعليه العدل بينهما؛ لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك. فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه، ويجمع بينهما في بلد واحد. فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان، سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة، فيجعل المدة بحسب ما يمكن؛ كشهر وشهر، وأكثر، أو أقل، على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين، وتباعدهما. انتهى.

وعليه؛ فإذا كان زوجك قد قسم لكل منكما ستة أشهر بسبب تباعد البلاد؛ فمن حقك أن يبيت عندك مدة القسم، وليس له أن يبيت عند زوجته الأخرى في أيام قسمك، أو يزيد لها في مدة قسمها دون رضاك.

والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك برفق، وحكمة، وتذكريه بما يجب عليه من العدل في القسم، وتخوفيه عاقبة الظلم، وبما جاء في الشرع من الوعيد لمن لا يعدل بين زوجاته، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود، والترمذي.

ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 2967، 3604.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة