مَنْ تلفظ بغير لفظ الطلاق أو كنايته المعهودة

0 264

السؤال

لو تلفظ المسلم بلفظ كناية الطلاق وهو ينوي الطلاق كقول ماشاء الله .علمت أن الراجح عدم وقوع الطلاق لأن المعنى لا يحمل طلاقا ولكن إذا ظن المتلفظ غير ذلك وتحدث في جلسة أن الحكم هو الطلاق وهو جاهل بالحكم الشرعي الصحيح فهل يقع الطلاق إذا عرف الحكم الصحيح ولم يرد بعدها فراق زوجته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى الطلاق لا يقع إلا بصريحه أو كنايته المقرونة بنية الطلاق؛ وما عدا هذا من الألفاظ فلغو وإن قصد به الطلاق. قال القرطبي في تفسيره: وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق، ويكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقا، وإن قصده القائل، وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي. ولم يتابع مالكا على ذلك إلا أصحابه. وانظر الفتوى رقم: 24121 وعلى رأي أكثر أهل العلم -وهو الذي نراه راجحا- أن من تلفظ بغير لفظ الطلاق أو كنايته المعهودة فلا يلزمه شيء؛ وإن قصد به الطلاق، سواء كان عالما بالحكم سلفا أو علم به بعد ذلك، ولو كان قد حدث الناس به ظنا منه أنه طلاق، كل ذلك لا يجعله يعتبر طلاقا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة