الزواج من ابنة العم عند الشك في عدد الرضعات

0 20

السؤال

شخص يريد أن يتزوج من ابنة عمه، ولكنه رضع من أمها رضعات، هي لا تتذكر عددها سوى رضعة واحدة، وكانت مشبعة على حد قولها، فهل يصح الزواج في مثل هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                    

 فالرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى: 52835.

وفي حال الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أم أقل؟ فإن التحريم لا يثبت، لكن الأفضل التنزه في هذه الحالة, وألا يتزوج الرجل المذكور بنت عمه التي لم يثبت بينه وبينها عدد الرضعات المحرمات؛ خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بالتحريم بالمرة الواحدة. وراجع المزيد في الفتوى: 37587

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة