السؤال
هل يقع طلاق من تلفظ بالطلاق وحده بدون حضور أحد، بدون عقد نية الطلاق، ولكن لمجرد التنفيس عن نفسه لغضبه؟
ماذا لو كان جاهلا البتة بأن التلفظ بالطلاق في الخلوة يقع؟ وهل يتغير الحكم فيما إذا كان الكلام سرا، أي بمجرد تحريك الشفتين واللسان؟
هل يقع طلاق من تلفظ بالطلاق وحده بدون حضور أحد، بدون عقد نية الطلاق، ولكن لمجرد التنفيس عن نفسه لغضبه؟
ماذا لو كان جاهلا البتة بأن التلفظ بالطلاق في الخلوة يقع؟ وهل يتغير الحكم فيما إذا كان الكلام سرا، أي بمجرد تحريك الشفتين واللسان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب: نعم، يقع ما دام غير مكره. فالزوج إذا تلفظ بصريح الطلاق، وكان مدركا لما يقول، مختارا غير مكره عليه؛ فطلاقه نافذ سواء كان بحضرة غيره أو منفردا، وسواء تلفظ به جهرا أو سرا. لكن إذا لم يتلفظ به ونواه في نفسه، أو حرك شفتيه ولسانه من غير أن يتلفظ به، فلا يقع طلاقه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به، فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق، صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع، وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه، فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه. انتهى.
ولا يشترط عند أكثر أهل العلم، لوقوع طلاقه نية إيقاعه، ولا يختلف الحكم بكون الزوج يجهل وقوع الطلاق إذا تلفظ به وحده، أو بحضرة غيره، ولا يشترط عند أكثر أهل العلم، لوقوع طلاقه، نية إيقاعه، وراجع الفتوى: 228112
أما إذا تلفظ الزوج بالطلاق مغلوبا على عقله بسبب وسوسة، أو غيرها؛ فلا يقع طلاقه.
والله أعلم.