بيع وشراء الذهب والفضة عبر تطبيق إلكتروني

0 41

السؤال

لدي سؤال عن حكم بيع وشراء الذهب والفضة عبر تطبيق إلكتروني؛ فقد صممت شركة لبيع الذهب والفضة تطبيقا إلكترونيا يمكن من خلاله بيع وشراء الذهب والفضة، وبيان ذلك كالتالي:
يرسل العميل أمواله إلى الشركة، فتفتح الشركة له حسابا باسمه، ويبدأ العميل بعد ذلك في عمليات البيع والشراء، فإذا اشترى يودع في حسابه الذهب، أو الفضة، وإذا باع يودع في حسابه المال، وتظهر تفاصيل جميع عمليات البيع والشراء في حساب العميل في التطبيق، ويمكن للعميل استلام الذهب، أو الفضة، أو المال متى رغب في ذلك، بالضغط على زر "تسليم" في التطبيق، وتستغرق عملية التسليم بعض الوقت، حسب دولة العميل، علما أن العقد الذي يبرم بين الشركة والعميل ينص على تفويض العميل للشركة في جميع عمليات البيع والشراء، والشركة تؤكد أن لديها مخزونا من الذهب والفضة يغطي أموال المتداولين؛ أيا كانت، فهل التداول على هذه المنصة جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالشرط الأساسي في بيع الذهب بالنقد هو التقابض الحقيقي، أو الحكمي في مجلس العقد، فإذا كان ذلك حاصلا، فلا حرج في تلك المعاملات، وقبض الوكيل للذهب أو النقود كاف، جاء في المعايير الشرعية في المعيار 57 : يجب في بيع الذهب بالذهب، أو بالفضة، أو بغيرهما من النقود أن يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد، إما حقيقة، أو حكما. فإن بيع بغير ذلك، جاز تأجيل أحد البدلين. ولا يختلف الحكم باختلاف عيار الذهب (درجة نقائه)، أو جدته وقدمه.

- لا يجوز أن يكون عقد بيع الذهب معلقا على تحقق أمر، ولا مضافا إلى المستقبل، كما لا يصح في بيع الذهب خيار الشرط.

- لا تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجل فيها البدلان، ومن ذلك ما اصطلح على تسميته بالبيوع الآجلة، أو المستقبلية؛ وذلك لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعا.

- بيع سبائك الذهب بالنقود:

يشترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقق قبض المشتري للسبيكة بقبض عينها بنفسه، أو عن طريق وكيله قبضا حقيقيا.

ويتحقق القبض الحكمي بتعيين السبيكة، وتمكين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة ومميزة عن غيرها بأرقام للسبيكة، ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها، على أن تكون الشهادة صادرة في يوم إنشاء التعاقد من جهات معتبرة قانونا وعرفا تخول المشتري قبض السبيكة المشتراة قبضا حسيا متى ما شاء. انتهى بتصرف يسير.

وعليه؛ فإن كانت تلك الضوابط المشروطة في هذا النوع من التداول متحققة، فلا حرج في ذلك، وإلا، فلا .

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى