النفقة على الوالدين توزع على قدر يسار الأولاد

0 25

السؤال

أم والدتي تعيش مع ابنها الوحيد، ولها ابن وبنت فقط، وهي كبيرة في السن، ويقوم بشراء ما يلزمها من حفاظات -أعزكم الله-، وأشياء أخرى أحيانا، وابن خالي موظف مثلي، وقد طلب مني بعد فترة أن تقوم أمي بتسجيل أرض له مقابل ما يصرفه عليها من حفاظات، علما أن جدتي لها حصة من الأرض التي معهم، وكذلك البيت الذي هم فيه، وحصص أخرى تحت تصرفهم، وحق أمي معهم لم يقسم، فهل يجب على أمي أن تسجل أرضا لابن أخيها مقابل ما يصرف عليها، أم إن حقها يكفي؟ وهل يجب على الولد أن يصرف عليها؟ وكم المقدار، إن وجب؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب على أمك أن تسجل شيئا من أرضها لابن خالك.

وإذا كانت جدتك عندها ما يكفي لنفقتها، فلا يجب على أولادها الإنفاق عليها.

وإذا كانت فقيرة؛ فنفقتها بالمعروف واجبة على ابنها وبنتها.

والراجح عندنا أن النفقة توزع على قدر يسار الأولاد، كما هو الراجح عند المالكية، جاء في البهجة في شرح التحفة: إذا حكم بها عليهم، فإنها توزع عليهم -ذكورا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا- على قدر يسارهم، على الراجح، لا على الرؤوس، ولا على قدر الإرث. انتهى. وانظر الفتوى: 20338.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة