حكم قضاء مدة الحبس في السفر للزوجة الأخرى

0 19

السؤال

أنا رجل متزوج من زوجتين، وكان عندي سفر عمل إلى دولة أخرى، وقد وافقت زوجتي الثانية أن أسافر بالأولى- لتعذر سفرها بسبب وجود أطفال صغار- على أن أقضي لها هذه الأيام بعد عودتي.
وكان من المخطط أن تكون مدة السفر 45 يوما، ولكن بعد السفر بعشرة أيام تقريبا توقف العمل بسبب كورونا، وقررت العودة إلى بلدي، ولكن تم حظر الطيران إلى أجل غير مسمى، والآن أنا عالق مع زوجتي الأولى، وأولادي منها-اضطرارا- في دولة، وزوجتي الثانية في دولة أخرى.
السؤال:
كيف أحسب الأيام التي تستحقها الزوجة الثانية؟ علما أن إقامتي الآن اضطرارا مع الزوجة الأولى؛ لمنع السفر، وانقطاع السبل؟
وبعد حساب هذه الأيام، فكيف أقضيها لها؟ هل يلزم فيها التتابع مع كثرتها؟ فمن الممكن أن تكون أسابيع أو شهورا بحسب فتح الطيران.
وهل يحق للزوجة الثانية أن تطلبها مجتمعة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان سفرك بإحدى زوجتيك برضا الأخرى لم يلزمك قضاء مدة السفر للحاضرة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته -واحدة أو أكثر- إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة، وإذا سافر بواحدة بقرعة، أو برضا الأخرى، فلا يلزمه قضاء مدة السفر للزوجة المقيمة. قال ابن قدامة: ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه.... وهذا قول أكثر أهل العلم. اهـ.

ولا عبرة باشتراطها، ما دام هذا السفر قد كان برضاها.

والظاهر -والله أعلم- أنه يجب عليك أن تقضي لها المدة التي حبست فيها عنها؛ لأن ما فات عليها كان بسبب غيابك عنها، ولا يؤثر على هذا الحكم كون غيابك كان لعذر أو لغير عذر.

قال ابن قدامة في المغني عند كلامه عن خروج الزوج من عند إحدى نسائه في زمانها: وإن أقام قضاه لها، سواء كانت إقامته لعذر، من شغل أو حبس, أو لغير عذر؛ لأن حقها قد فات بغيبته عنها. اهـ.

وليس عليك أن تقضي تلك الأيام متتابعة. جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: ولا يواليه -أي القضاء- فلا يبيت عند كل من الأخريات تلك الليالي ولاء، بل يفرقه، فيجعل النوب ثلاثا، ثلاثا، فأقل، حتى يتم القضاء، وإنما لم يزد عليها بناء على أن أكثر مقدار النوب في القسم ثلاث ليال. اهـ.

والمقصود من هذا بيان أن عليك أن لا توالي المبيت عندها أكثر من ثلاث ليال، مراعاة لحق الأخرى في المبيت عندها.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة