أحكام السعي في طلب الرزق

0 25

السؤال

متى يكون السعي في كسب الرزق واجبا على البالغ القادر؟ وهل بقاؤه بلا عمل لطلب العلم، وتعويله على أبيه في أمور معاشه جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالسعي في طلب الرزق واجب على من كان قادرا ليحصل النفقة الضرورية على نفسه، وعلى من تلزمه نفقته، فإن بذل له أبوه النفقة طوعا لم يلزمه التكسب.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما عبارته: ذهب الفقهاء إلى أن الاكتساب فرض على المحتاج إليه إذا كان قادرا عليه، لأنه به يقوم المكلف بما وجب عليه من التكاليف المالية، من الإنفاق على النفس والزوجة والأولاد الصغار، والأبوين المعسرين، والجهاد في سبيل الله وغير ذلك.

ويفصل ابن مفلح الحنبلي حكم الاكتساب بحسب أحوال المكتسب، وخلاصة كلامه: يسن التكسب مع توفر الكفاية للمكتسب، قال المروزي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إني في كفاية، قال الإمام أحمد: الزم السوق تصل به رحمك، وتعد به على نفسك.

ويباح التكسب لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال، مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة. ويجب التكسب على من لا قوت له ولمن تلزمه نفقته، وعلى من عليه دين أو نذر طاعة أو كفارة.

وقد فصل الفقهاء ذلك في أبواب النفقة. ويرى الماوردي - الشافعي - في كتابه أدب الدنيا والدين: أن طلب المرء من الكسب قدر كفايته، والتماسه منه وفق حاجته هو أحمد أحوال الطالبين، وأعدل مراتب القاصدين. انتهى.

فإذا علمت هذا، فإن كان الوالد راضيا بالنفقة على ابنه ليطلب العلم، فلا حرج عليه في قبول نفقة أبيه تلك، وإن أبى النفقة عليه لكونه بالغا قادرا على التكسب، لم يكن ملوما، ووجب على الولد التكسب للقيام بما يجب عليه من النفقة. وسعيه في طلب الرزق لإعفاف نفسه وكفايتها أحسن على كل حال، وهو لا يتعارض مع طلب العلم لمن رزقه الله التوفيق، وأعانه على تنظيم وقته، وإعطاء كل ذي حق حقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة