ضوابط تحويل الأموال عبر الواتس أب

0 35

السؤال

أقوم بتحويل الأموال إلى حسابي في بلدي الأصلي (السودان) عن طريق أحد الأشخاص. حيث أتفق معه على سعر الصرف عبر الواتس أب، ثم أودع له في حسابه، أو في حساب يعينه هو مبلغا بالريال السعودي، وأرسل له صورة الإيداع، ثم يقوم هو خلال وقت قصير (أقل من ساعة عادة) بإيداع المبلغ المقابل بالجنيه السوداني في حسابي بالسودان، ويرسل صورة من إيصال الإيداع.
ما هو الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟ وهل تدخل في ربا النسيئة، أم يعتبر قبضا حكميا للمصارفة؟ وهل التحدث عبر الواتس يعتبر مجلس قبض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة مصارفة، ومن شروطها تحقق التقابض بمجلس العقد ولو حكما؛ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصرف؟ فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح.

وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أنه إذا بيع أحد النقدين بمثله، أو بالآخر، يجب التقابض في المجلس. وإلا يبطل العقد ....

والافتراق المانع من صحة الصرف، هو افتراق العاقدين بأبدانهما عن مجلسهما، فيأخذ هذا في جهة، وهذا في جهة أخرى، أو يذهب أحدهما، ويبقى الآخر .. اهـ.
والتقابض كما يكون حقيقيا: بالتقاء المتصارفين في مجلس واحد، يكون حكميا بحصول ما يعتبر قبضا شرعا، كالإيداع في الحساب، والحوالة المصرفية في نفس الوقت.

جاء في المعايير الشرعية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم (1) المتعلق بالمتاجرة في العملات:

1 / 2 تجوز المتاجرة في العملات، شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:
أ) أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيا أم حكميا.
...

2/ 6/1 إذا تم التعاقد على بيع مبلغ من العملات، فلا بد من تسليم وقبض جميع المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق.
...
2/ 6/3 يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكما، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها.
2/ 6/4 يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي.
2/ 6/5 يتحقق القبض الحكمي اعتبارا وحكما بالتخلية، مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا، ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا ما يأتي:

 (أ) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، في الحالات الآتية:
1. إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية ... ويغتفر تأخير القيد المصرفي -بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي- إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي. ...
2/ 8 استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات:

(أ) التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين تنشأ عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد.
(ب) الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها، يظل ملزما لمن أصدره خلال تلك المدة، ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي. اهـ.

وعلى ذلك، فيمكن ضبط هذه المعاملة بالاتفاق بين الطرفين بأن تتم المعاملة خلال اتصالهما بأحد وسائل الاتصال الحديثة، وأن يتم إيداع كلا المبلغين بالعملتين المختلفتين تباعا دون تراخ، وذلك بأن يتم التحويل عن طريق الجوال مباشرة لحساب الطرف الآخر، أو بأن يتواجد كل طرف في البنك الذي فيه حساب الطرف الآخر، بحيث يودع أحدهما المبلغ المطلوب، ويرسل صورة الإيداع مباشرة، فيقوم الطرف الآخر بالإيداع مباشرة في حساب الطرف الأول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة