كيفية تقسيم العقار على الورثة

0 96

السؤال

ترك متوفي منزلا مكونا من 6 أدوار، الدور 1و2 مستأجران لأغراب، والباقي للأبناء الذكور الأربعة على مساحه 140 م مربع، وترك زوجه و4 ذكور المقيمين بالمنزل، و5 بنات، فما حكم الشرع في توريث هذا المنزل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المنزل المسؤول عنه هو مثل سائر أموال المتوفي -رحمه الله- يرثه الورثة كإرثهم بقية الأموال، وهذه التركة تقسم إلى مائة وأربعة أسهم أن إنحصر الورثة فيمن ذكر، للزوجة منها ثلاثة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، ولكل ولد أربعة عشر سهما، وطريقة ذلك أن نصيب الابن يساوي حصة بنتين، فإذا أخذت الزوجة الثمن، يبقى سبعة أثمان، وهي مباينة لمجموع أسهم الأبناء والبنات الذي هو ثلاثة عشر، فتضرب إذا -الثلاثة عشر في أصل المسألة وهو ثمانية لتصير مائة وأربعة- تأخذ منها الزوجة ثلاثة عشر، والباقي واحد وتسعون، تكون بين الأبناء والبنات على التفصيل المتقدم.

ثم إذا قوم المنزل المتروك مع باقي تركة المتوفي، وعرف كل وارث حصته، فإما أن يبيع البعض للبعض نصيبه منه كأن يبيع الأولاد لأخواتهم حصتهن أو العكس، وإما أن يباع المنزل ويأخذ كل وارث حصته منه، وإما أن يقسم المنزل وتتعين الحصص للورثة وللمالك بعد ذلك أن يؤجر حصته لمن شاء، وإما إن يتراضى الجميع على طريقة أخرى تعطى كل ذي حق حقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة