السؤال
نذرت صيام شهر إذا تحقق لي شيء، والحمد لله تحقق، فقررت صيام شهر جمادى الأول، وكنت أتبع تطبيقا هاتفيا لمعرفة التاريخ الهجري، وبعد انتهاء الشهر حسب ذلك التطبيق بدأت صوم قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض في جمادى الثاني، ثم علمت أن التقويم يسبق تاريخ بلادي الهجري بيوم.
التطبيق 1 جمادى الأول يوافق 30 ربيع الآخر من تاريخ الهجري لبلدي، فزدت يوما آخر لأنني أخطأت في الأيام بسبب التقويم.
وفي صوم القضاء تبين أني صمت القضاء في آخر يوم من جمادى الأول، وفي تطبيق الهاتف كان أول يوم من جمادى الآخر، ونيتي كانت قضاء، وليس أداء؛ لأنني كنت أتبع التقويم الخطأ، ومجموع كل الأيام التي صمتها هي 31 يوما متتابعة.
آخر يوم من ربيع الأول، 23 يوما من جمادى الأول، 6 أيام قضاء في جمادى الثاني، ثم زدت يوما لأنني أخطأت النية واليوم بسبب تقويم التطبيق.
ما حكم خطئي في نية بداية الشهر ونهايته؟ وأيضا ما الحكم عندما نويت صوم قضاء ظنا أن الشهر انتهى، ولكن كان قد بقي منه يوم؟
وهل صيامي صحيح؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن الأيام التي صمتها بنية القضاء هي للقضاء، ولا يصح أن تحسبيها وفاء للنذر، ولو ظهر لك أن صيام النذر الذي صمته أقل من شهر.
وقد سبق أن بينا في الفتوى: 173721. أن من نذر صوم شهر غير معين، ولم ينو التتابع أنه لا يلزمه التتابع في قول جمهور أهل العلم، ويجوز أن يفرقه، وأنه لو اختار صيام شهر من أوله إلى آخره، وظهر أن الشهر تسعة وعشرين يوما كفاه ذلك.
فإذا لم تنو التتابع في النذر، فإنه يجزئك أن تفرقي الصيام ابتداء، فإذا ظهر لك أن الأيام التي صمتها بنية الوفاء بالنذر أقل من شهر -سواء كان شهر جمادى الأولى تسعة وعشرين، أو ثلاثين- فصومي من الأيام ما تكملين به بقية العدد.
ولو فرض أنك نويت شهر جمادى الثاني بعينه مع التتابع في صيام الشهر، فنرجو أن لا ينقطع التتابع بفطرك قبل تمامه ظنا منك أن الشهر قد تم. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم انقطاع التتابع بمثل هذا.
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل عن عدم انقطاع التتابع بالفطر لعذر كالحيض، والنفاس، والأكل مع ظن غروب الشمس قال: وإكراه وظن غروب (ش) يعني أن الفطر بكل منهما لا يقطع التتابع وأحرى الفطر لظن بقاء الليل، ومثله من صام تسعة وخمسين ثم أصبح مفطرا لظنه الكمال. اهــ.
والله أعلم.