حكم الرجعة في الطلاق البائن

0 36

السؤال

طلقت طلاقا بائنا، والمأذون جاءنا في البيت، وبشهادة شهود، بقي أسبوع وتنتهي العدة.
هل يمكن لطليقي أن يردني لعصمته، بدون علمي وموافقتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل في الطلاق أنه رجعي، يملك الزوج فيه الرجعة في العدة دون حاجة إلى رضا الزوجة أو علمها؛ إلا إذا وقع الطلاق قبل الدخول، أو كان على مال، أو أوقعه القاضي، أو كان مكملا للثلاث؛ فهو بائن، ولا يملك الزوج فيه الرجعة دون عقد جديد.

ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: كل طلاق يقع رجعيا، إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فإذا طلق الزوج زوجته رجعيا، حل له العود إليها في العدة بالرجعة، دون عقد جديد. فإذا مضت العدة، عاد إليها بعقد جديد فقط.
فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين، جاز له العود إليها في العدة وبعدها، ولكن ليس بالرجعة، وإنما بعقد جديد.
فإذا طلقها ثلاثا كانت البينونة كبرى، ولم يحل له العود إليها حتى تنقضي عدتها وتتزوج من غيره، ويدخل بها، ثم تبين منه بموت أو فرقة، وتنقضي عدتها، فإن حصل ذلك حل له العود إليها بعقد جديد. انتهى.
فإن كان زوجك طلقك طلاقا بائنا؛ فليس له مراجعتك لا في العدة، ولا في غيرها، بغير رضاك وبعقد جديد.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة