هل يجوز أن يبيع المصمِّم تصميمه ثم يطلب من مصنع الملابس طباعته عليها؟

0 29

السؤال

لدي متجر أعرض فيه ملابس بتصاميم مميزة على أحد مواقع التسوق الإلكتروني، ولكني أتعامل بطريقة (الطباعة عند الطلب)، بحيث يقوم العميل بالطلب والدفع، ثم أقوم أنا بالذهاب إلى موقع المصنع الذي تعاقدت معه، وأزودهم بالتفاصيل والتصاميم، وأدفع لهم، ويقومون بطباعة التصاميم على الملابس، ويرسلونها إلى العميل الذي اشترى مني، والعميل يعلم أني أتعامل مع ذلك المصنع بالاسم؛ فأنا أكتب في وصف البضاعة أن التصنيع كله يتم عن طريق ذاك المصنع، وأنا أقوم بتصميم الملابس فقط، فهل هذا يعد من بيع ما ليس عندي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاذا لم يكن هناك ارتباط بين عقدك مع العميل، وعقدك مع المصنع إلا مجرد معرفة العميل لاسم المصنع الذي تتعامل معه، فلا بأس بهذه المعاملة، وهي شبيهة بالاستصناع الموازي، وهو عقد شرعي جائز، وصورته: أن يعمد المشتري إلى الاتفاق مع الطرف الأول "الذي هو أنت هنا" على تصنيع بضاعة معينة بصفات منضبطة، ويدفع إليه الثمن كله، أو بعضه، أو يؤجلانه إلى ما بعد تسليم العين المستصنعة. ولأن الطرف الذي تم التعاقد معه (أنت) لا يملك أهلية تصنيع تلك البضاعة، فإنه يجري عقد استصناع مع شركة تستطيع ذلك بنفس الشروط بسعر أقل، وفي نفس الأجل، أو قبله، وهذا هو ما يعرف بالاستصناع الموازي.

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي عقد الاستصناع في مؤتمره السابع بجدة بشرطين:

الشرط الأول: بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة.

الشرط الثاني: أن يحدد فيه الأجل.


ونص على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، كما يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. انتهى.

وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلام:

المعيار الشرعي رقم: (11) الاستصناع والاستصناع الموازي:

2/ 1 إبرام عقد الاستصناع مباشرة، أو بعد المواعدة.

2/ 1/1 يجوز إبرام عقد الاستصناع بين المؤسسة والمستصنع، ولو لم يسبق ذلك تملك المؤسسة للمبيع، أو للمواد المكونة له.

2/ 2/1 عقد الاستصناع ملزم للطرفين، إذا توافرت فيه شروطه، وهي: بيان جنس الشيء المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة، ومعلومية الثمن، وتحديد الأجل، إن وجد. ويثبت للمستصنع الخيار إذا جاء المصنوع مخالفا للمواصفات المشروطة.

2/ 2/3 لا يجوز اشتراط الصانع البراءة من العيوب في عقد الاستصناع.

3/ 1/1 لا يجوز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبيعية. فما دام الصانع التزم بالعين المصنوعة، صح الاستصناع.

3/ 1/2 يجوز التعاقد على صنع أشياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها المستصنع، ولو لم يكن لها مثيل في السوق، بشرط أن تكون مما ينضبط بالوصف.

ويجوز أن يكون محل الاستصناع من الأشياء التي يكثر أمثالها في السوق، ويحل بعض وحداتها محل بعض في أداء الالتزام بسبب صنعها بمواصفات موحدة، ويستوي في ذلك أن يكون المصنوع للاستهلاك، أو للاستعمال مع بقاء عينه.

3/ 2/2 يجوز تأجيل ثمن الاستصناع، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع مواعيد التسليم لأجزاء من المصنوع.

ويجوز ربط الأقساط بمراحل الإنجاز، إذا كانت تلك المراحل منضبطة في العرف، ولا ينشأ عنها نزاع.

6/ 1 تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع، أو تمكينه منه، أو تسليمه إلى من يحدده المستصنع.

6/ 2 إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات، فإنه يحق للمستصنع أن يرفضه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حسن الاقتضاء. ويجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول، ولو مع الحط من الثمن.

7 - الاستصناع الموازي:

7/ 1 يجوز أن تبرم المؤسسة بصفتها مستصنعا عقد استصناع مع الصانع للحصول على مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة وتدفع ثمنها نقدا عند توقيع العقد، لتوفير السيولة للصانع، وتبيع لطرف آخر بعقد استصناع مواز مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس المواصفات ما اشترته، والى أجل بعد أجل الاستصناع الأول، وهذا بشرط عدم الربط بين العقدين. انتهى.

وللمزيد انظر الفتوى: 384811.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى