السؤال
لدي بقالة، ومعي شريك فيه، وبسبب وجودي في العمل قد أتناول شيئا من الطعام أو الماء؛ كأكل تمرات مثلا، أو شرب قليل من اللبن، أو شرب الماء، أو الشاي في بعض الأحيان، فهل علي دفع ما أستهلكه لحاجتي من أكل وشراب؟ وعندي أجير يعمل في الدكان، وقد سامحته على أكله وشربه؛ وذلك لبقائه وقتا طويلا، ولم نشترط ذلك وقت التعاقد، فهل علي استئذان شريكي في ذلك؟ أرجو الإفادة، وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن لا يجوز لك أكل شيء من المال المشترك، أو الإذن للأجير في الأكل منه؛ إلا بإذن شريكك، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن شريك؛ لأنه تصرف في المال المشترك بغير إذن صاحبه. انتهى.
لكن إذا كان العرف جاريا بالسماح بمثل هذا القدر من الأكل والشرب، بحيث تعلم، أو يغلب على ظنك أن شريكك يرضى بذلك؛ فلا حرج عليك في الأكل والإذن للأجير فيه في حدود العرف، قال النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة، والصدقة.
والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة؛ كإعطاء السائل كسرة، ونحوها مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل، وإن لم يتكلم. وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك، والرضا به. فإن اضطرب العرف، وشك في رضاه، أو كان شخصا يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك، أو شك فيه؛ لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. انتهى.
والله أعلم.