المضاربة في أموال نهاية الخدمة

0 210

السؤال

أعمل فى شركة بترول فى مصـر-وأعلنت الشركة عن نظام جديد لمكافآت نهاية الخدمة والتأمين الجماعي- وهو عبارة عن وديعة تضعها الشركة لكل موظف بما يتناسب مع سنوات خدمته بالشركة، وتستثمر فى صناديق استثمار لا نتحكم فى كيفيتها ولها عائد متغير حسب الربح والخسارة، ويقوم الموظف بدفع 3% من راتبه والشركة 17% شهريا لزيادة هذه الوديعة مع الوقت -وفى حالة نهاية الخدمة بسبب المعاش أو الاستقالة يقوم الموظف بأخذ المبلغ الأصلي مضافا عليه الأرباح- وفى حالة وفاة الموظف يزيد على ذلك مبلغ يعادل 36 شهرا من آخر راتب له من وثيقة التأمين الجماعي، الرجاء توضيح الحكم الشرعى فى الاشتراك فى هذا النظام كاملا أو مع استبعاد النقط المخالفة، وأيضا حكم زكاة المال فى مثل هذه الوديعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبالنسبة لاقتطاع مبلغ من مرتب الموظف واستثماره في مشروعات استثمارية مباحة، فإن ذلك مضاربة جائزة إذا استوفيت شروطها الشرعية المقررة في الفتوى رقم: 7163، وما تدفعه الشركة يعتبر منحة منها لموظفيها أو أنها تدخل طرفا ثالثا في المضاربة، وكل ذلك لا مانع منه.

وبقي الكلام في تلك الزيادة التي تدفع حال وفاة الموظف، فإذا كانت تابعة للمضاربة المتقدم ذكرها فإنها غير جائزة لأنها ربح محدد بدراهم معدودة، وهذا غير جائز في المضاربة الصحيحة التي من شروطها أن يكون الربح فيها مشاعا، أي أن يكون نسبة مئوية لا مبلغا محددا.

أما إن كانت تدفع من جهة مستقلة فينظر في هذه الجهة، فإذا كانت تأمينا تجاريا لم يجز وإن كانت تأمينا تعاونيا جاز، وانظر في شروط التأمين التعاوني الفتوى رقم: 9531.

وأما حكم زكاة هذه الأموال إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فينظر في الفتوى رقم:1522، والفتوى رقم: 14496.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة