السؤال
في الماضي كنت أستخدم نسخة ويندوز غير مدفوعة، وكذلك بعض البرامج، ونويت -إن شاء الله- أن أشتري هذه المنتجات؛ حتى أرد للشركات أموالها، فأنا لا آخذ بالرأي الذى يقول: إنه يجوز استخدامها استخداما شخصيا فقط، وعندي بعض المسائل في هذا الأمر:
أولا: إذا اشتريتها من شخص يبيعها على الإنترنت بثمن رخيص؛ لأن الشركة توقفت عن بيعها، ثم اكتشفت فيما بعد أنه كان قد نسخها على جهازه، فهل يلحقني إثم، أم إن الإثم عليه فقط؛ لأنه هو من نسخها وباعها بثمن زهيد بسبب ذلك؟
ثانيا: كنت في الماضي أشاهد أفلاما، وألعب ألعابا لا تخلو من محرمات، كالموسيقى، وقلتم من قبل في فتوى لكم على الموقع: إن ما كان مختلطا (فيه حلال وحرام)، فيجب أن يرد المال الخاص بالحلال، فكيف أفعل ذلك؟
وأخيرا: لو كان يجب علي أن أدفع أموال هذه الألعاب، فهل أدفع ثمنها الآن أم ثمنها حين استخدمتها؛ لأن معظم هذه البرامج ينقص ثمنها بعد مرور وقت عليها؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جملة من فتاوانا أنه لا يجوز استعمال البرامج المقرصنة ونحوها؛ لما في ذلك من الاعتداء على تلك الحقوق المحترمة المصونة لأصحابها، وهذا هو ما ذهبت إليه المجامع الفقهية، واللجان المعتبرة للفتوى، ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الخامس بالكويت أن: الاسم التجاري، والعنوان التجاري (العلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعا، فلا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها؛ لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط؛ بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة.
وعلى القول بالمنع -وهو المفتى به لدينا-، فالواجب على من استخدم تلك البرامج والألعاب المقرصنة، ضمان ما فوته فاعله من منافع على أصحابها بسبب تعديه، ويقدر ذلك أصحاب الخبرة والاختصاص، وانظر الفتوى: 174593.
وأما من قال بجواز نسخ البرامج، والكتب للنفع الشخصي خاصة، فلا يرى هذا الفعل اعتداء يأثم فاعله، أو يضمن بسببه.
وبهذا يتبين لك طريقة التحلل من ذلك الحق، وأنه لا يلزمك شراء نسخ أصلية من تلك البرامج، ومن باب أولى شراء نسخ مستعملة، أو غير ذلك، وإنما يكون تقدير التعويض من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص، ويكون التقدير بوقت تفويت المنفعة.
والله أعلم.