السؤال
امرأة لها زوج وأولاد وفي بعض الأحيان يعطيها الأقارب بعض مال الزكاة وهذه المرأة ليس لديهاحاجه شديدة لهذا المال هل يجوز لها الإقدام إلى الحج لبيت الله الحرام أي الحج التمتع بهذا المال أم لا؟
امرأة لها زوج وأولاد وفي بعض الأحيان يعطيها الأقارب بعض مال الزكاة وهذه المرأة ليس لديهاحاجه شديدة لهذا المال هل يجوز لها الإقدام إلى الحج لبيت الله الحرام أي الحج التمتع بهذا المال أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة لا تحل إلا لأحد الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في آية مصارف الزكاة، فلا تحل الزكاة لغني بنفسه أو من يعوله من زوج أو ولد، وبذلك تعلم أنه يحرم على هذه المرأة أخذ هذا المال، ويحرم على صاحب الزكاة إعطاؤها من مال الزكاة، ولا تجزىء عنه إن كان يعلم عدم استحقاقها الزكاة، وأما الحج من هذا المال فلا يجوز أيضا إذ أن الواجب في نفقة الحج أن تكون من مال حلال، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ومع ذلك فلو وقع هذا الحج فهو صحيح مع الإثم على القول الراجح، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 21142، والفتوى رقم: 11254.
ولو افترض أن هذه المرأة فقيرة فالزكاة تعطى لها بوصف الفقر، لا لأجل الحج، فإن أخذت الزكاة لفقرها فادخرت من المال ما تحج به فلا حرج .
والله أعلم.