الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعطى الزكاة للقوي المكتسب

السؤال

أناس أصحاء وأقوياء ولكن فقراء ويدخنون السجائر وعندهم كسل ولا يعملون ويتركون أسرهم فقيرة، فهل تجوز لهم الزكاة ، وهل تكون لهم أم لأولادهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد بين الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه العزيز فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ‏وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ ‏السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]‏.
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لا يملك ما يسد حاجته، ولا يقوى على كسب ما ‏يسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير، وقيل: عكس ذلك. وكل منهما يعطى ‏ما فيه كفايته، ومن كان فقيراً قادراً على الكسب ولكنه يكسل عن العمل فلا يستحق ‏الزكاة، على الراجح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى " أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وذو المرة هو ذوا القوة على الكسب والسوي هو صحيح البدن تام الخلقة وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما رأسه فرآهما جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " وهولاء الفقراء الأصحاء الأقوياء…المذكورين في السؤال إن كانوا قادرين على الكسب واجدين لعمل يتكسبون به وإنما يمنعهم من الكسب الكسل فلا يستحقون الزكاة ولكن إذا كان من يعولونهم فقراء لا يجدون ما يسد حاجتهم واستطاع المزكي أن يوصل إليهم زكاته من غير أن تقع في أيدي أولئك الكسالى جاز ذلك وأجزأ إن شاء الله تعالى. ‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني