السؤال
زوجي طلقني طلقة على الإبراء عند المأذون، وقال لي إنه يريد أن يراجعني بالكلمة والجماع.
فما الحكم أثناء العدة، مع العلم أن الطلاق تم على الإبراء. وبعد الطلاق أعطاني مؤخر صداقي، وأعطاني أثاثي؟
إذا تم جماع في العدة. فما الحكم؟
زوجي طلقني طلقة على الإبراء عند المأذون، وقال لي إنه يريد أن يراجعني بالكلمة والجماع.
فما الحكم أثناء العدة، مع العلم أن الطلاق تم على الإبراء. وبعد الطلاق أعطاني مؤخر صداقي، وأعطاني أثاثي؟
إذا تم جماع في العدة. فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق على الإبراء؛ طلاق بعوض، وهو تنازل الزوجة عن حقوقها المالية أو بعضها، مقابل الطلاق.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فالمبارأة صورة خاصة للإبراء، تقع بين الزوجين لإيقاع الزوج الطلاق -إجابة لطلب الزوجة غالبا- مقابل عوض مالي تبذله للزوج، هو تركها ما لها عليه من حقوق مالية، كالمهر المؤجل، أو النفقة المستحقة في العدة. انتهى.
والطلاق على الإبراء؛ طلاق بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في الكلام على شروط الرجعة: ألا يكون الطلاق بعوض، فإن كان الطلاق بعوض، فلا تصح الرجعة؛ لأن الطلاق حينئذ بائن؛ لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي، ينهي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على مال. انتهى.
وعليه؛ فإن كان الطلاق حصل على الإبراء؛ فقد بنت من زوجك، وصار أجنبيا منك، لا يحل لك تمكينه من نفسك. وإذا حصل بينكما جماع فهو زنا لا تحصل به الرجعة، وإنما تحصل الرجعة بعقد جديد ومهر جديد.
وراجعي الفتوى: 396985
لكن قولك إن زوجك أعطاك مؤخر الصداق، وأعطاك الأثاث، لا يستقيم مع قولك إن الطلاق وقع على الإبراء، فما الذي أبرأت زوجك منه ليطلقك؟
فالذي ننصحك به أن تعرضي الأمر على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، في بلدكم.
والله أعلم.