شراء المواقع من شركة جودادي وإعادة بيعها

0 7

السؤال

هل يجوز شراء المواقع من شركة: (godaddycom)، وإعادة بيعها بقصد التجارة؟ أرجو الدخول إلى موقع: جودادي، والتعرف إلى طريقة عمله بالتفصيل -جزاكم الله خيرا، وأطال عمركم-.
هل يجوز شراء المواقع -العناوين فقط- من شركة جودادي، وإعادة بيعها مرة ثانية؛ بقصد التجارة والربح؟
أرجو التأكد من الآتي: العمل بالموقع يتم بشراء موقع -العنوان فقط- من شخص آخر؛ فينقل جودادي الموقع باسمي بعد دفع المبلغ، ثم يبيعه لحسابي لشخص آخر مقابل ثمن محدد، ويخصم جودادي عمولته مقابل البيع -20 %-، ويرسل باقي المبلغ لي، وإذا لم أتمكن من البيع خلال سنة مثلا، فإما أن أجدد ملكية الصفحة -الدومين-، وإما أن ترجع ملكيتها لشركة جودادي، فهل هذا جائز، مع التفصيل؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن النطاق -أو ما يعرف ب: (Domain name)- هو: العنوان الذي يتم من خلاله الوصول إلى الموقع الإلكتروني.

والاتجار بالنطـاقات عبر مواقع حجز النطاقات، جائز من حيث الأصل، ولا يظهر محذور شرعي، ووجه ذلك:

أن الموقع يؤجر النطاق على المستخدم الذي يحجزه بأجرة سنوية، ثم يقوم المستخدم بعد ذلك بالتربح من النطاق بالتنازل عن حقه فيه لشخص آخر، وينقله إلى اسمه، مقابل مبلغ معلوم، وهذا يمكن أن يندرج في ما يعرف ب (بدل الخلو)، وهو جائز من حيث الأصل، جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم: (6) دع /08/ 88 بشأن بدل الخلو): إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية؛ فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية. انتهى.

ولا مانع من قيام الموقع بالوساطة بين المستأجر الأول والجديد، مقابل نسبة من المبلغ الذي يدفعه المستأجر الجديد.

مع التنبه إلى أنه لا يجوز تأجير النطاقات للمواقع ذات الأنشطة المحرمة؛ لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام -كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، وأشباه ذلك-؛ فهذا حرام، والعقد باطل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى