العبرة في التحريم الاجتماع على ثدي واحد

0 270

السؤال

لي أخ من الرضاعة من عمتي رضع معي من أمي أكثر من ثلاثة شهور وله أخت أكبر منه ولها بنات، هل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بنات أخته، مع العلم بأن بنات أخته يعتبرنني فى مقام خالهم، وهل إخوتي يجوز لهم الزواج من بنات أخته، وهل يجوز له الزواج من أختي؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي رضع من أمك هو أخوك من الرضاعة، وهو كذلك أخ لجميع أبناء وبنات أمك التي أرضعته، فالعبرة باجتماعهم على ثدي واحد، وعليه فلا يحل له الزواج من إحدى أخواتك.

أما أخواته اللاتي لم يرضعن معك فلسن بأخوات لك ولا لإخوانك، وعليه فيجوز لك ولإخوتك الزواج من أخوات وبنات أخوات أخيك من الرضاعة، فالمحرمية بين الرضيع ومرضعته وأصولها وفروعها، لا بين أصول وفروع الرضيع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة