السؤال
ما حكم عدم الارتياح لشيء محدد من غير التشاؤم منه. كدخول من باب محدد، أو رؤية شخص محدد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم الارتياح عند رؤية شخص معين, أو عند الدخول من باب خاص مثلا، لا يدخل في ضابط التشاؤم، ولا عبرة به، ما لم ينبن عليه فعل، أو ترك. وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: الطيرة شرك، وما منا إلا؛ ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود، والترمذي. وفي مسند الإمام أحمد: قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك، أو ردك.
لكن عليك بالتوكل على الله تعالى, والحذر من التطير, والتشاؤم. وراجع التفصيل في الفتوى: 242548 وهي بعنوان: "ضابط الطيرة أو التشاؤم المنهي عنه"
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 230173
والله أعلم.