السؤال
هل يجوز قبول قطعة أرض كصدقة، مع العلم أنها في الأساس أخذت غصبا؟
وهل يلزم أخذ الموافقة من المالك الأصلي لها؟
هل يجوز قبول قطعة أرض كصدقة، مع العلم أنها في الأساس أخذت غصبا؟
وهل يلزم أخذ الموافقة من المالك الأصلي لها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأرض مغصوبة؛ فلا يحل قبولها صدقة أو هبة؛ ومن قبلها مع علمه بكونها مغصوبة؛ فهو غاصب.
قال عليش في فتاويه: ونصه مسألة في معاملة أصحاب الحرام, وينقسم مالهم قسمين: أحدهما: أن يكون الحرام قائما بعينه عند الغاصب أو السارق، أو شبه ذلك: فلا يحل شراؤه منه, ولا البيع به إن كان عينا, ولا أكله إن كان طعاما, ولا لباسه إن كان ثوبا, ولا قبول شيء من ذلك هبة, ولا أخذه في دين، ومن فعل شيئا من ذلك فهو كالغاصب بكون الحرام قد فات في يده, ولزم ذمته. انتهى.
والواجب رد الأرض المغصوبة إلى مالكها، وراجع الفتوى: 290575.
والله أعلم.