الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة الأب البيت لأحد أولاده تعويضا عن تحمل مسؤوليته في الإعالة

السؤال

بعد تخرّجي في الجامعة، مرّ والدي بظروف أدّت إلى تركه وظيفتَه، واستطعتُ أن أتحمّل مسؤولية إعالة عائلتي لمدة خمس سنوات -بفضل الله تعالى-، وخلال تلك الفترة، أجّلت الزواج، وألغيت خططي لشراء منزل المستقبل، فقد كنت أخصّص راتبي بالكامل لتلبية احتياجات الأسرة.
ومؤخرًا رزق الله والدي بوظيفة جديدة، وحصل على تعويض نهاية الخدمة من عمله السابق، فقرّر أن يسدّد بجزء من هذا المبلغ ديوني، ويدفع دفعة لشراء شقة، ويقسّط باقي ثمنها، ووالدي يرغب في كتابة الشقة باسمي نوعًا من التعويض عن تأخّري في الزواج، وتأجيل خططي لشراء منزلي الخاص، خاصة أنني سأستخدم ما أملك حاليًّا لسداد دَيني، وتكاليف الزواج، ولديّ أختان: إحداهما متزوجة، والأخرى لا تزال في مرحلة الدراسة، وأخ في الجامعة، وجميعهم موافقون على هذا القرار، ولا يعارضونه، فهل هذا التصرّف جائز شرعًا؟ وهل فيه أي شبهة حرام عليّ أو على والدي؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتخصيص بعض الأولاد بالعطية على سبيل الأثرة، دون مسوّغ شرعيّ، مكروه عند جمهور الفقهاء، ومحرّم عند الحنابلة.

وأما إذا كان التخصيص لا على سبيل الأثرة، وإنما لمسوّغ شرعي، فلا يكره عندهم جميعًا، وراجع في ذلك الفتوى: 123771.

وعلى ذلك؛ فإذا كانت القيمة التي سيدفعها الوالد في الشقّة التي يريد هبتها لابنه السائل تعادل أو تقارب ما أنفقه السائل على إخوته في السنين الماضية، وتعوّض تأخّره في الزواج بسبب ذلك؛ فلا حرج على الوالد -إن شاء الله-؛ لأن التخصيص حينئذ ليس على سبيل الأثرة، وإنما لمسوّغ يقتضيه ويفسّره.

ويؤكّد ذلك موافقة إخوة السائل، وعدم معارضتهم له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني