السؤال
كنت أعمل لدى منشأة من سنة : ٢٠١٣ إلى ٢٠٢٠. بنظام الساعات، وصاحب العمل خلال هذه المدة لم يعطني أيا من حقوقي المنصوص عليها بالقانون العمالي الأردني؛ مثل الإجازات السنوية، والمرضية، والضمان.
مؤخرا قام بإنهاء خدماتي مستغلا مخرجا قانونيا طارئا بسبب وباء الكورونا الذي يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف دون الحاجة لدفع تعويض له، كما ينص القانون بالعادة، لأتفاجأ بعد استشارة قانونية أنه -وبحسب القانون- من المفروض أن أخضع للضمان، ونظام الإجازات.
وطول هذه المدة لم يوفني صاحب العمل أيا من هذه الحقوق.
سؤالي: هل هنالك أية حرمة لو طالبت بتعويض، كما ينص القانون الأردني في مثل هذه الحالات.
وشكرا مسبقا.