حكم من كانت تتوقف عن الصلاة والصوم لأجل التحقق من الطهر

0 14

السؤال

عندي سؤال أتمنى الإجابة عليه في أسرع وقت: لم أكن أعرف أن علامة الطهر من الحيض هي القصة البيضاء، أو الجفوف بإدخال شيء أبيض في موضع الحيض.
فكنت عندما يتوقف الحيض عن النزول في خامس يوم الدورة، أنتظر. وفي سادس يوم أغتسل، وأصلي وأصوم.
والآن منذ فترة بسيطة عرفت ماذا يقصد بالجفوف. منذ ست سنوات كان ذلك هو ظني للجفوف.
هل أصوم 6 أيام، تعويضا لأشهر رمضان الفائتة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على تحريك للصواب، وسعيك في تعلم أمر دينك. ونسأل الله تعالى أن يفقهك في الدين، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا؛ إنه سميع مجيب.

وأما قولك: "كنت عندما يتوقف الحيض عن النزول في خامس يوم من الدورة، أنتظر. وفي سادس يوم أغتسل" لا يتبين منه هل ما حصل هو انقطاع للدم مع بقاء أثره؟ وحينئذ فحكم الحيض باق، وعليك الانتظار حتى تتأكدي من حصول الطهر برؤية علامته.

 وإذا كان كذلك، فتأخير الغسل لليوم السادس من أجل التحقق من رؤية علامة الطهر، فعل صحيح. وليس عليك قضاء صلاة، ولا صيام لأجل ذلك. ومن العلماء من أجاز للمرأة الانتظار بعد انقطاع الدم: اليوم، أو نصف اليوم؛ للتحقق من الطهر، إذا كان الانقطاع في زمن العادة، كما ذكر ذلك ابن قدامة ـرحمه الله-.  

وأما لو كان المقصود بتوقف الدم في اليوم الخامس أنه لم يبق له أثر، وقد حصل الجفوف التام، لكنك لا تغتسلين عند ذلك، بل تؤخرين الغسل لليوم السادس.

فهذا خطأ، وعليك قضاء الصلوات التي تركت صلاتها بعد حصول الطهر. ولو نسيت عددها؛ فاحتاطي، واجتهدي بقضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة به.

قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يعلم قدر ما عليه، فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته. قال أحمد في رواية صالح, في الرجل يضيع الصلاة: يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع. انتهى.
وهكذا الحكم في الصيام فيما لو كان قد حصل مع وجود بقاء حكم الحيض؛ لأنه لا عبرة بالظن الذي بنى عليه المكلف إن تبين خطؤه، كما في القواعد الفقهية.

وفيما يستقبل ينبغي التثبت، ومراعاة العلامات التي ذكرها الفقهاء للطهر كرؤية القصة البيضاء لمن تكون عادتها نزول تلك القصة، أو حصول الجفوف التام، ويتحقق بإمرار منديل ونحوه على ظاهر الفرج -وهو ما يبدو عند الجلوس- فإن خرج نقيا؛ فقد حصل الطهر.

 وللفائدة حول معرفة كيفية التحقق من الطهر من الحيض، انظري الفتوى: 236947.

وننصحك بسؤال أحد أهل العلم مباشرة؛ لتفصلي له المسألة، ولا يحتاج إلى فرض احتمالات وتفصيلات لا محل لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة