العمل في تسجيل معاملات الاعتماد المستندي وخطاب الضمان

0 14

السؤال

أنا مصري أعمل محاسبا في السعودية، ووظيفتي هي أعمال البنوك -من تسجيل المعاملات البنكية، ومطابقة الحسابات، وفتح الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان-، وسؤالي في الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان:
أولا: الاعتمادات: أقوم بفتح الاعتماد بغرض الشراء، أو سداد دين لمورد، مثال: تم فتح اعتماد ب 1000000 ريال، فيقوم المورد بإحضار فواتير بحيث لا تتعدى هذا المبلغ، وإن تجاوزته تقوم الشركة بزيادة الاعتماد، وزيادة مدته أيضا، وأقوم باعتماد الفواتير، وتسليمها للمورد، فيصرفها من البنك في تاريخ الاستحقاق، وهذا التاريخ يتم الاتفاق عليه مع المورد سابقا، فيقوم البنك بالآتي: بخصم مبلغ نظير فتح الاعتماد، ثم خصم مبلغ عند تقديم كل فاتورة له من قبل المورد، ثم يتم السداد للمورد، ثم يقوم البنك بتمويل هذه الفاتورة كقرض، فهل ما أقوم به من إجراءات فتح الاعتماد بهذه الطريقة جائز أم لا؟
ثانيا: خطابات الضمان: أقوم بفتح خطاب الضمان، ويقوم البنك بخصم مصاريف الإصدار، وأي تعديل في خطاب الضمان يقوم بخصم مصاريف له.
ملاحظة: هناك اتفاقية مع البنك بموجبها يتم تحديد مبلغ كتسهيلات بنكية، وجزء لخطابات الضمان، وآخر للاعتمادات، وآخر للقروض، وآخر لسداد الموردين، ويكون الإجمالي مثلا: مائة مليون ريال، فيتم تحديد مبلغ سنوي يخصم من حساب الشركة بصرف النظر عن مدى ما استهلكته من قيمة التسهيلات، والشركة الآن بصدد تغيير حسابات هذه البنوك للنظام الإسلامي، وأنا أحاول أن أنتقل لمهام أخرى -كحسابات المقاولين، أو غيره-، فماذا إن لم أستطع؟ وهل يمكن أن أخرج مبلغا من المال يساوي الوقت الذي استغرقته في عمل الاعتماد، أو خطاب الضمان؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كلا من الاعتماد المستندي وخطاب الضمان، منه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم، كما هو مبين في الفتوى: 26561، والفتوى: 63191.

وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية:

7/ 2 الاعتماد المستندي:

يجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة المصروفات الفعلية التي تحملتها لإصدار الاعتمادات المستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة، سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد؛ شريطة أن لا يكون لمدة الاعتماد أثر في تقدير الأجرة، ويشمل ذلك الاعتمادات الصادرة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات، ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصروفات الفعلية فقط؛ وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية.

وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي:

أ) ألا يؤخذ بالاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية.

وعليه؛ فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من غيرها؛ لأن تعزيز الاعتماد ضمان محض.

(ب) ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية، أو يكون ذريعة إليها.

وجاء فيها أيضا:

7/ 1 خطاب الضمان:

7/ 1/1 لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها عادة الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه.

7/ 1/2 إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي، والانتهائي) جائز شرعا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجرة المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.

7/ 1/3 لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة. انتهى.

فإن كان البنك يأخذ المصاريف الفعلية لإجراءات الاعتماد المستندي، وخطاب الضمان دون زيادة؛ فلا حرج في ذلك.

وعملك في تسجيل هذه المعاملات جائز، وأجرتك عليه حلال.

وأما إذا كان يأخذ زيادة على هذه المصاريف الفعلية، أو يأخذ مبلغا مقابل الضمان؛ فهذا غير جائز.

ولا يجوز لك العمل في تسجيل هذه المعاملات وتسهيلها، وعليك في هذه الحال؛ أن تقدر أجرة عملك في هذه المعاملات المحرمة، وتتخلص منه بصرفه في المصالح العامة، وراجع الفتوى: 44435

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى