السؤال
أنا أعمل لدى وحدة صحية تابعة لوزارة الصحة. مواعيد عملي من الساعة 8-2، ولكن لا يوجد عمل نهائيا، أو موظفون بالمكان غيري أنا وزميلي في نفس المجال إلا من الساعة 9.5 -1.
هل يجوز لي التأخير حتى التاسعة، أو الخروج مبكرا كباقي زملائي عند الساعة الواحدة، حتى لا أكون بمفردي في المكان، أو يكون هذا الزميل فقط معي. هو من نفس بلد الوحدة، وغير متزوج، ويحضر باكرا، ويمشي بعد ميعاد العمل بكثير، حتى من قبل أن أنقل لهذا المكان.
وإذا لا يجوز ماذا علي أن أفعل: التواجد مع زميلي هذا في نفس حجرة العمل، أو الخروج إلى الساحة أمام الوحدة. وأنا من مكان بعيد عن مكان الوحدة، ومنقولة جديدا للمكان. فهل أتعامل كمثل موظفي المكان؟ أم ألتزم بالمواعيد؟
وهل يجوز تقسيم أيام العمل بما لا يضر بمصلحة العمل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما التأخير عن وقت العمل، أو الانصراف عن انتهائه بحجة عدم وجود أعمال في الغالب؛ فلا يجوز دون التنسيق مع جهة العمل، فإن أذنت، فلا حرج، وإلا فلا يجوز ذلك.
وهكذا تنسيق العمل فيما بين الموظفين ليحضر البعض، ويغيب البعض؛ لا يجوز دون الرضا من جهة العمل بذلك.
فعلى الموظف الالتزام بوقت العمل ابتداء وانتهاء، وإذا كان بعض الموظفين يخلون بذلك، فلا يجوز للمرء الاقتداء بهم في ذلك، فعليهم إثم تقصيرهم في عملهم، ما لم تكن جهة العمل قد أذنت لهم.
ومسألة البقاء مع الموظف في المكتب وحدكما لا يجوز إن كانت لا تؤمن معه الريبة عادة؛ لأنه خلوة محرمة، وقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن خلوة المرأة بالرجل الأجنبي، والتحذير من ذلك، ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان.
قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: والمعنى: يكون الشيطان معهما، يهيج شهوة كل منهما، حتى يلقيهما في الزنا... اهـ.
وإذا كان الواقع كذلك؛ فاخرجي إلى الساحة، حتى ينتهي الوقت، ويمكنك أن تبيني تلك المشكلة لجهة العمل من أجل حلها ومعالجتها.
والله أعلم.