0 310

السؤال

زوجتي أخذت زوج أختها كمحرم لأ داء مناسك الحج 2004م بعد ملء وثيقة إدارية.وقت الذهاب كان مقررا يوم الاثنين12/01/2004 على الساعة الثالثة صباحابعدما هيات كل الاغراض .وفي اخر المطاف (يوم السبت 10/01/2004) فوجئنا بان السفارة السعودية رفضت منح التأشيرة لكون زوج الأخت ليس محرما والغريب في الأمر هو أن الزوج سترافقه زوجته إلى الديار المقدسة. ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فسفر المرأة للحج من غير محرم أمر مختلف فيه بين أهل العلم بين الإباحة والحظر، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 4130، ورقم: 14798.

وعلى القول بتحريم سفر المرأة للحج بغير محرم إن كانت زوجتك غير محرمة على هذا الرجل برضاع أو نسب، فليس لها أن تسافر معه، وإن كان زوجا لأختها، إذ المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، وزوج الأخت ليس كذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة