السؤال
أنا آخذ حكم الاستحاضة بعد أيام دورتي، فإذا كان حيضي ينتهي في اليوم السابع، وأغتسل في اليوم الثامن، فما الوقت الصحيح للغسل: هل أغتسل منتصف الليل بداية اليوم الثامن؛ كي لا تفوتني صلاة الفجر، أم في الصباح، وأقضي الصلاة؟
أنا آخذ حكم الاستحاضة بعد أيام دورتي، فإذا كان حيضي ينتهي في اليوم السابع، وأغتسل في اليوم الثامن، فما الوقت الصحيح للغسل: هل أغتسل منتصف الليل بداية اليوم الثامن؛ كي لا تفوتني صلاة الفجر، أم في الصباح، وأقضي الصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمستحاضة التي لا تميز، ترجع إلى عادتها، ومن ثم؛ فعليها أن تغتسل بعد انتهاء عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي". وفي لفظ للبخاري: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".
قال ابن قدامة في المغني: فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض، جلست أيام عادتها، واغتسلت عند انقضائها، ثم تتوضأ بعد ذلك لوقت كل صلاة، وتصلي. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي. انتهى.
وقال ابن قدامة في الكافي: وإن توضأت قبل الوقت، بطل وضوءها بدخوله، كما في التيمم. انتهى.
وأما بخصوص وقت انتهاء اليوم، فالظاهر من كلام الفقهاء أنه إنما ينتهي بغروب الشمس، لا بانتصاف الليل، قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: واليوم اسم للنهار، فمن غربت الشمس عليه، خرج عن أن يكون في اليوم. انتهى.
ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. ومعلوم أن الصائم إنما يصوم أيام رمضان دون لياليه، كما قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل {البقرة:187}، وكذلك فمن أراد أن يعتكف عشرة أيام مثلا، فإن تلك الأيام تنتهي بغروب شمس آخر يوم منها، فيخرج المعتكف حينئذ. وراجعي الفتوى: 26304.
وعلى هذا؛ فما دامت عادتك سبعة أيام، فإذا غربت شمس اليوم السابع؛ فعليك أن تغتسلي، ثم بعد ذلك تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها.
ولا يجوز لك تأخير الغسل حتى يفوت وقت الصلاة، وراجعي الفتوى: 61897. ولمزيد فائدة حول أحكام الاستحاضة، راجعي الفتويين: 4109، 156433.
والله أعلم.