السؤال
جاء في كتابي المغني لابن قدامه والمجموع للنووي أنه يجوز أن يشترك سبعة في الأضحية (البقر أو الإبل) ولا يشترط أن تكون نيتهم جميعا التضحية. بل لو كان لبعضهم نية الأضحية وبعضهم نية الأكل صحت الأضحية ممن نواها (وهذا خلاف مذهب الإمام أبي حنيفة الذي اشترط نية القربة من الكل والإمام مالك الذي منع الاشتراك عامة). فهل قياسا على ما ورد في كتابي المغني والمجموع يجوز شراء سبع بقرة مثلا من الجزار إذا تم الذبح بعد صلاة العيد وكانت مستوفية باقي شروط الأضحية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط في الأضحية أن ينوي المضحي الأضحية سواء انفرد بها أو شارك، وتكون النية عند الذبح أو متقدمة عليه، أو عند الدفع إلى الوكيل، جاء في أسنى المطالب: ولا بد في التضحية من النية لأنها عبادة. ا.هـ والدليل على أنها عبادة قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي(الأنعام: من الآية162).
وعليه؛ فلو أن شخصا ذهب إلى جزار فاشترى منه سبع بدنة ونوى أنه أضحية لم يجزئه، وجاء في الإنصاف في كتب الحنابلة والذين أشار السائل إلى مذهبهم قال المرداوي: لو اشترى رجل سبع بقرة ذبحت للحم على أن يضحي به لم يجزه، قال الإمام أحمد: هو لحم اشتراه وليس بأضحية، ذكره في المستوعب وغيره. ا.هـ
والله أعلم.