السؤال
توفيت أمي قبل جدي -رحمهما الله- وقبل مماته أوصى أن ننال أنا وإخوتي نصيب أمي من الميراث، وكانت الوصية كالتالي: "لا تنسوا أبناء فلانة في الأرض"، وحصلنا على حصة أمي من الميراث، فهل القسمة بيني وبين إخوتي تكون على قاعدة: "للذكر مثل حظ الأنثيين"، أم بالتساوي؟ أشكركم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن قول جدك: "لا تنسوا أبناء فلانة في الأرض"، ليست صيغة صريحة في الوصية، وإنما هي كناية، والوصية تنعقد بالكناية؛ بشرط وجود النية معها، جاء في الغرر البهية لزكريا الأنصاري: إنما تصح الوصية بإيجاب صريح: كأوصيت له بكذا (كذا اعطوا) له بعد موتي كذا، وكأعطوا ادفعوا، ونحوه (ومن مالي له جعلت) كذا بعد موتي، أو هو له بعد موتي، أو ملكته، أو وهبته كذا بعد موتي (وبكناية) مع النية (كقد عينت) له كذا، وذا له من مالي. اهـ.
ولا شك أن أمك لا ترث من أبيها إذا كانت قد توفيت قبله، لكن إذا ثبت أن أباك قد أوصى لك أنت وإخوتك بمقدار ميراث أمكم (لو فرضنا أنها وارثة)، وكانت الوصية في حدود ثلث ماله، أو زادت على الثلث، وأمضى الورثة ما زاد على الثلث؛ فإن هذه الوصية توزع بالتساوي بين الذكر والأنثى، قال المواق المالكي في التاج والإكليل: من المدونة: من قال: ثلث مالي لولد فلان، وقد علم أنه لا ولد له، جاز. وينتظر أيولد له أم لا؟ ويساوي فيه بين الذكر والأنثى. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: وجملته: أن الرجل إذا أوصى لقرابته، أو لقرابة فلان، كانت الوصية لأولاده، ولأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه. ويستوي فيه الذكر والأنثى، ولا يعطي من هو أبعد منهم شيئا. اهـ.
والله أعلم.