حكم المضاربة في عدة أصناف وإعطاء الشريك ربح صنف واحد

0 16

السؤال

أنا تاجر، أعمل في مجال التجارة، أبيع وأشتري، ابن خالي عنده مبلغ من المال، وقدره 25000 ألف دولار، أعطاني إياها حتى أشتغل فيها -يعني استثمارا- وهو نيته أن يضع عندي هذا المبلغ خوفا من السرقة، وحتى يشغله، ويربح منه، وأنا أعمل في ثلاثة أصناف، وهي صنف السجاد، والحصير، والمد العربي، واشترطت عليه حتى يكون عملنا حلالا، وليس فيه ربا أن أعطيه الربح فقط على صنف الحصير، ربح 10% من ربح الحصير فقط، وقلت له لا يمكنني أن أعطيك ربحا على جميع الأصناف، فقط أعطيك من ربح الحصير كل شهر، كم سيارة نبيع تأخذ ربحا، وإذا لم نبع ليس لك شيء، وإذا حدث خسارة -لا قدر الله- تتحمل أيضا 10%.
مع العلم نحن خمسة إخوة، ولدينا مبلغ، وقدره 80 ألف دولار، نعمل فيه في هذه الأصناف، نبيع، ونشتري، ونتقاسم الأرباح مع بعضنا -نحن الإخوة بالتساوي-.
وابن خالي قال لنا: أنا لا أريد أن آخذ منكم ربحا على جميع الأصناف، أو أقاسمكم في تعبكم. المهم هكذا اتفقنا.
هل هذه الطريقة تعتبر حلالا، وليس فيها أدنى حرام، أو ربا؟
وهل إذا أعطيناه فقط من ربح صنف الحصير تكون طريقتنا حلالا، وليس ربا؟ أم لا بد من إعطائه على جميع الأصناف؟
ومن غير الممكن أن نعطيه على جميع الأصناف ربحا، ومبلغه 25 ألف دولار.
مع العلم مبلغه الذي أعطانا إياه قمنا بشراء حصير به، ويمكن أن نتداول فيه في غير صنف، لكن متى أراد أن يأخذ نقوده نعطيه المبلغ مباشرة.
أرجو منكم إفتائي حتى أطمئن؛ لأن لدي وسواسا بهذا الشأن، خصوصا وسواس المعاملات؛ الحلال والحرام.
قرأت عن هذا الموضوع، وهو عقد المضاربة في الشرع، لكن لم أستطع إفتاء نفسي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت ستضارب بهذا المبلغ في الحصير وغيره، ثم تعطي صاحبه من ربح الحصير فقط؛ فهذا لا يصح.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن دفع إليه ألفين مضاربة، على أن لكل واحد منهما ربح ألف، أو على أن لأحدهما ربح أحد الثوبين، أو ربح إحدى السفرتين، أو ربح تجارته في شهر، أو عام بعينه، ونحو ذلك، فسد الشرط والمضاربة؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره، وقد يربح في غيره دونه، فيختص أحدهما بالربح، وذلك يخالف موضوع الشركة، ولا نعلم في هذا خلافا. انتهى.

وجاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وقوله: أو ربح أحد الثوبين اشتركا فقال أحدهما للآخر: لك ربح السيارات، ولي ربح الأطعمة، فهذا لا يصح؛ لأنه ربما يربح في السيارات، ولا يربح في الأطعمة، أو بالعكس. انتهى.

وأما إذا كنت ستضارب له بهذا المبلغ في الحصير وحده، فهذا جائز، وما اتفقتم عليه من الربح؛ فهو جائز، لكن لا يصح أن تجعل نصيبه من الخسارة إلا بقدر رأس ماله فقط.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والوضيعة على قدر المال. يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة