السؤال
هل يجب، أو يستحب، أو يشرع لمن تعار من الليل، وقال الذكر الوارد-عندئذ، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما يشاء؟
هل يجب، أو يستحب، أو يشرع لمن تعار من الليل، وقال الذكر الوارد-عندئذ، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما يشاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في صحيح البخاري، وغيره، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استجيب له، فإن توضأ وصلى؛ قبلت صلاته.
وراجع المزيد عن هذا الحديث الفتوى: 200507
والدعاء هنا مستحب، فإن الأصل فيه الاستحباب إلا في الحالات التي ثبت الوجوب فيها.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: قال النووي: إن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب. وقد يكون الدعاء واجبا كالدعاء الذي تضمنته سورة الفاتحة أثناء الصلاة. وكالدعاء الوارد في صلاة الجنازة، وكالدعاء في خطبة الجمعة عند بعض الفقهاء. اهـ.
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة، كما رجح ذلك بعض أهل العلم، لكنها من أسباب استجابة الدعاء، ومطلوبة قبله. وانظر المزيد في الفتوى: 21892.
والله أعلم.