هل يأخذ الفقراء من حسنات مانع الزكاة؟ وهل يصير مال مانعها محرمًا؟

0 21

السؤال

إذا لم أخرج الزكاة، فهل يأخذ المساكين والفقراء يوم القيامة من حسناتي، كأصحاب الحقوق، كما في حديث المفلس؛ لأنني لم أخرج لهم حقهم، أم إنني آخذ سيئات فقط؛ لأنني لم أخرج الزكاة؟ وهل عدم إخراجي الزكاة يعني أن في أموالي أموال محرمة، وهي الزكاة التي لم أخرجها؟ وهل معنى هذا أن مطعمي ومشربي حرام، وأدخل في حديث: (كل لحم نبت من سحت؛ فالنار أولى به)؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي دلت عليه النصوص أن مانع الزكاة يعذب بالمال الذي منع زكاته، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون [التوبة:34-35]، وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة [آل عمران:180].

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا، فلم يؤد زكاته، مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني: بشدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: (لا يحسبن الذين يبخلون)" الآية.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت، أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل، لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها، رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار.

وأما أن المساكين وأصحاب الحق يأخذون حقهم من حسناته، فلا نعلم دليلا واضحا على هذا من السنة.

وأما مال مانع الزكاة، فليست عينه محرمة، ولا طعامه وشرابه محرما؛ لأن الزكاة متعلقة بذمته، ومن ثم؛ فلا يأثم من أكل من طعامه، أو عامله في ماله، ولتنظر الفتوى: 374812.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة