من الشرك اعتقاد أن ورقة ما تجلب نفعا أو تدفع ضرا

0 226

السؤال

فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، مريضة جدا، الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت، وفي منامها جاءتها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها وجدت نفسها شفيت تماما بإذن الله، ووجدت قطعة قماش مكتوبا عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 12 فردا.
وصلت هذه الرسالة إلى عميد بحري، فوزعها، فحصل على ترقية خلال 12 يوما، ووصلت إلى تاجر فأهملها، فخسر كل ثروته خلال 12 يوما، ووصلت إلى عامل، فوزعها، فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله خلال 12 يوما.
أرجوك منكم أن تقوموا بنشرها وتوزيعها على 12 فردا.
الرجاء عدم الإهمال.
ملاحظة: هذه الورقة وجدتها قبل 4 أيام مع أحد زملائي، فقلت له: يا أخي الاعتقاد بما جاء فيها حرام أو شرك، فخاصمني، وقال لا تقل هذا الكلام.
السؤال: ما حكم من اعتقد بما جاء في هذه الورقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على المسلم أن يعتقد أن نشر هذه الورقة سبب لجلب نفع أو أن إهمالها سبب لترتب ضرر، بل من اعتقد ذلك فقد أشرك بالله تعالى، قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم [يونس:107]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن جلب النفع أو دفع الضرر إنما هو إلى الله تعالى واعتقاد ذلك في غير الله شرك.

وكذلك يحرم على المسلم أن يقوم بنشر تلك الورقة، والواجب على من حصلت بيده أن يقوم بتمزيقها وتحذير الناس منها، وهذه الورقة من الخرافات التي يروج لها المشركون والمشعوذون، حتى يتجه الناس في قضاء حوائجهم وشفاء مرضاهم ونحو ذلك إلى الصالحين من أمثال السيدة زينب رضي الله عنها، بدلا من أن يتجهوا إلى الله تعالى، ولا ريب أن ذلك شرك قبيح عابه الله تعالى وأنكره أعظم إنكار، قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون {النمل:62}.

وراجع للفائدة الفتاوى التالية: 2026، 18881، 3779.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة