السؤال
إذا كانت الأخت في احتياج للمال، فهل من الممكن إعطاؤها زكاة الفطر في صورة مال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفطر تخرج من غالب قوت أهل البلد.
ولا يجزئ أن تخرج من النقود، في قول أكثر أهل العلم، ويرى بعضهم جواز إخراجها نقودا، لا سيما إذا كان في إخراجها نقودا مصلحة للفقير، وقد فصلنا هذا الخلاف، وبينا أدلة العلماء في هذه المسألة في الفتوى: 140294، وفي الفتوى: 100582.
والأحوط والأبرأ للذمة أن تخرج من الطعام، لا من النقود.
ومن أخرجها نقودا مقلدا قول من أجاز ذلك، فنرجو أن لا حرج عليه.
ولا حرج في دفع زكاة الفطر إلى الأخت الفقيرة؛ بشرط أن لا تكون نفقتها واجبة على المزكي، وانظر الفتوى: 109541 عن دفع زكاة الفطر والمال إلى الأقارب الفقراء.
والله أعلم.