السؤال
أبي يصلي بنا ما تيسر من ركعات صلاة التهجد من المصحف؛ حتى يقترب أذان الفجر، وعندما يقترب أذان الفجر أقول له: يا أبي، صل بنا الشفع والوتر؛ حتى ندعو بدعاء القنوت في الوتر، فيقول لي: أنت لا تعرفين شيئا، فيصلي الشفع والوتر مع أذان الفجر، ويدعو بدعاء القنوت في فريضة صلاة الصبح، وأنا أطيعه، فهل أصلي وحدي؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تتركي صلاة القيام وصلاة الصبح مع والدك لمجرد أنه لا يصلي بكم الوتر، أو أنه لا يقنت في صلاة الوتر، ويقنت في الصبح؛ فالقنوت في الوتر ليس واجبا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وأما القنوت في الوتر، فهو جائز، وليس بلازم، فمن أصحابه من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها. والعلماء منهم من يستحب الأول، كمالك، ومنهم من يستحب الثاني، كالشافعي، وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث، كأبي حنيفة، والإمام أحمد في رواية، والجميع جائز، فمن فعل شيئا من ذلك، فلا لوم عليه. اهــ.
وإذا كان أبوك يؤخر الوتر حتى يدخل وقت الفجر، فهذا خلاف السنة؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى، مثنى. فإذا خشيت الصبح، فأوتر بواحدة، توتر لك ما قد صليت.
وعليه؛ فإن كان يؤخر الوتر حتى يطلع الفجر، فيمكنك أن تناصحيه برفق، وتذكريه بهذا الحديث.
والقنوت في صلاة الصبح مستحب عند المالكية، والشافعية، كما بيناه في الفتوى: 94697.
وكان الأولى بوالدكم أن يبين لكم رأيه فيما يفعل، وأنه يأخذ بمذهب بعض العلماء، فهذا أفضل من القول بأنكم لا تعرفون شيئا!!
والله أعلم.