حكم من قال: إن فعلت الذنب مرة أخرى سأصوم عشرة أيام، ففعله مرات

0 14

السؤال

لقد وعدت الله بأني إن كررت ذنبا، سأصوم عشرة أيام. وذلك لمعاقبة نفسي وتخويفها؛ لكيلا أعود (الذنب ليس من الكبائر)
كنت وحدي وقلت: إن فعلت كذا مرة أخرى، سأصوم عشرة أيام.
المشكلة أنني كررت الذنب عشرات المرات بعد ذلك النذر.
السؤال هو: لا أعلم ما إذا كان يجب علي أن أصوم فقط عشرة أيام أم أكثر؟ أعيش خوفا كبيرا من هذا، فيصعب علي أن أوفي بهذا كله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فقولك: "إن فعلت كذا مرة أخرى، سأصوم عشرة أيام" إن لم تقصدي به النذر، فلا يلزمك صيام إذا وقعت في الذنب المذكور.

أما إن كنت قد نويت النذر، فإنه ينعقد. لأن النذر ينعقد باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية، كما سبق في الفتوى: 43335

وهذا النذر يسمى نذر اللجاج، فإذا كنت قد نويت النذر، فأنت مخيرة بين صيام عشرة أيام، وإخراج كفارة يمين مرة واحدة فقط، ولو وقعت في ذلك الذنب أكثر من مرة إذا كانت صيغة يمينك هي: ( إن فعلت كذا) لأنها لا تقتضي التكرار. وراجعي التفصيل في الفتوى: 139887.

وتراجع للفائدة، الفتوى: 179659

وننصحك بالتوبة إلى الله -تعالى-, والبعد عن جميع الذنوب؛ فإن الشخص قد يدركه الموت وهو مقيم على ما لا يرضي الله -تعالى-، فيندم حين لا ينفع الندم.

وراجعي لمزيد الفائدة، عما يعين على ترك المعاصي، الفتوى: 114475, وعن خطورة المعاصي ومفاسدها، انظري الفتوى: 206275.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة