هل يمكن اعتبار السائل على فتحة الذكر عرقًا وعدم التحفّظ منه؟

0 14

السؤال

كنت قد سألت عن لمعة وسائل أجده يخرج من الذكر عند الحركة، وكنت أعده من احتقان البروستاتا، وكنت أتحفظ منه، فهل يجوز أن أعده عرقا على الموضع، وأن الذي يخرج مني هو سائل آخر؛ بسبب التفتيش، وفتح الذكر، وأتخلى عن التحفظ وأكون طبيعيا؟ وهل ينتقض الوضوء بدخول الملابس إلى داخل فتحة الذكر عند الحركة؛ لأنها ستلمس الرطوبة داخل الذكر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                

 فالسائل الذي تجده إذا كان وقت انقطاعه غير منتظم، فتارة ينقطع، وتارة لا، وتارة يطول وقت انقطاعه، وتارة يقصر، وتارة يتقدم، وتارة يتأخر؛ ففي هذه الأحوال حكمك حكم صاحب السلس: تتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل؛ حتى يخرج ذلك الوقت، وراجع الفتوى: 136434.

ويجب عليك غسل محل النجاسة, وتعصيب محلها؛ منعا لانتشارها، مع الوضوء لكل صلاة، كما هو مذهب كثير من أهل العلم، وراجع في ذلك في الفتويين: 128721، 212470.

ولا يمكن اعتبار السائل الذي ذكرته عرقا، ما دام يخرج من الذكر، لكن يجوز ترك التحفظ بخرقة عند المالكية بالنسبة لصاحب السلس، وإن كان المستحب استعمالها، ويجوز لك تقليد هذا القول، قال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل، أثناء الحديث عن صاحب السلس: واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة (يتحفظ بخرقة) قال سند: ولا يجب؛ لأنه يصلي بالخرقة، وفيها النجاسة، كما يصلي بثوبه. اهـ.

  وراجع المزيد في الفتوى: 343102.

أما دخول جزء من الملابس داخل فتحة الذكر؛ فإنه لا ينقض الوضوء، ولعل ما تظنه منه وسوسة، لا حقيقة له، وانظر الفتوى: 338944

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة