السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 15 عاما، منذ أقل من سنة تقريبا ارتديت النقاب، وأبي هو الذي طلب مني أن أرتديه، وأنا أحب أن أنزعه، فهل لبس النقاب واجب؟ وما الآية الدالة على ذلك؟ وما عقاب من لا ترتديه؟
أنا فتاة أبلغ من العمر 15 عاما، منذ أقل من سنة تقريبا ارتديت النقاب، وأبي هو الذي طلب مني أن أرتديه، وأنا أحب أن أنزعه، فهل لبس النقاب واجب؟ وما الآية الدالة على ذلك؟ وما عقاب من لا ترتديه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب، وسبق بيان أقوالهم، وأدلة وجوب تغطية المرأة وجهها في هذه المسألة في الفتوى: 4470، ورجحنا فيها القول بالوجوب، والواجب هو أن تستر وجهها، سواء بلبس النقاب الذي تبدو منه العينان، أم بسدل الخمار على الوجه؛ فليس الوجوب متعلقا بذات النقاب، وإنما بستر الوجه بأي شيء كان.
كما ذكرنا أقوال الفقهاء أيضا في مسألة ستر المرأة وجهها، وأدلتهم في الفتوى: 50794، وذكرنا في هذه الفتوى أنه لو لم يكن على المرأة واجبا ستر وجهها، فإنه يندب لها ذلك.
وما دام أن والدك قد أمرك به؛ فإنه يصير في حقك واجبا، ولو كان في أصله مندوبا؛ لأن طاعة الوالدين واجبة في غير معصية، وقد أمرك والدك بطاعة؛ فالواجب عليك طاعته -أيتها الأخت السائلة-، قال الحافظ ابن الصلاح في فتاويه: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات ... اهـ.
وقد بينا سابقا أن اختلاف العلماء في وجوب ستر وجه المرأة، لا يعني أن هذا الحكم لم يكن واضحا، أو معمولا به في عصر النبوة، بل كان واضحا ومعمولا به، وظل كذلك في جميع بلاد العالم الإسلامي في عصور الإسلام كلها، ودار القول فيه عند الفقهاء بين الوجوب والاستحباب، إلى أن دخل الاحتلال الصليبي بلاد المسلمين، وعملوا على تغريب المرأة، ونزع الحجاب عنها، فاستجاب من استجاب لهم من هذه الأمة، وظهرت الأقوال المبتدعة الداعية إلى خلعه، وأنه ليس من الدين، وانظري للأهمية الفتوى: 269764 في حكم القول بأن النقاب لا أصل له في الدين.
والله أعلم.