السؤال
أسكن في بلد أجنبي، وأريد الزواج من امرأة على دين غير الإسلام، ولها بنات لم يبلغن العشر سنوات، فهل هذا من نواقض الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.
أسكن في بلد أجنبي، وأريد الزواج من امرأة على دين غير الإسلام، ولها بنات لم يبلغن العشر سنوات، فهل هذا من نواقض الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ماذا تقصد من السؤال عن كون هذا الفعل من نواقض الإسلام.
وأما حكم المسألة: فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية (النصرانية، أو اليهودية)، دون غيرها من الملحدات، أو معتنقات الملل والنحل الأخرى، وقد بينا ذلك في الفتوى: 2779. وانظر شروط الزواج بالكتابية، ومن يزوجها في الفتويين: 331738، 318598.
فإذا تحققت الشروط في المرأة التي تريد الزواج بها؛ فلا يضر كونها أما لبعض البنات؛ لأنك بزواجك من أمهن، ودخولك بها؛ تصير محرما لهن على وجه التأبيد.
والله أعلم.