السؤال
قبل عامين تعرفت إلى فتاة من ألمانيا جاءت إلى بلدي، وشاهدت طريقة عيش المسلمين، وأعجبت بدين الإسلام، وعندما رجعت إلى بلدها درست الإسلام جيدا، ثم قررت اعتناقه، وبدلت اسمها إلى مريم، وأصبحت ملتزمة بأوامر الله، وتريد أن تعيش في بلاد مسلمة، ونكن مشاعر لبعضنا؛ لذا قررت أن أتزوجها بعد أن أسلمت، خاصة أنها تريد العيش معي في بلادي بعد الزواج؛ حرصا على أن نتزوج بالطريقة الحلال، علما أنها من أسرة نصرانية.
خططنا أن نتزوج في صيف هذا العام، وبدأنا نجمع الوثائق للزواج، وكانت تحس بألم كبير جدا في رحمها، وظنت أنها آلام العادة الشهرية، ولكن الألم طال، فذهبت للفحص، واكتشفت أن لديها بكتيريا نادرة في رحمها، وكانت هذه البكتيريا في رحمها منذ زمان قبل أن تسلم.
أخذت المضادات الحيوية، وتشعر بتحسن الآن، وأخبرتها الطبيبة أن عليها أن تجري تحاليل لفحص رحمها لمعرفة هل تضرر من البكتيريا أم لا، وسوف نرى نتائج التحاليل غدا، ونحن الآن خائفان ومتوتران جدا، فإذا لم يمكن للفتاة أن تلد، فهل أتزوجها، أم نفترق؟ مع العلم أنني لا يمكنني أن أعدد؛ لأن دخلي غير كاف، وهل يمكنني أن أسأل الله أن يشفيها من أمراض لا نعلم بها قد تظهر في المستقبل؟ ولم أخبر والدي بهذا بعد، وأبكي، وأدعو الله عشية وضحاها أن يشفيها، وادعوا لها بالشفاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا نحمد الله عز وجل أن من على هذه الفتاة بالهداية إلى الصراط المستقيم، والدخول في الإسلام، ونسأله أن يثبتها عليه حتى الممات، ونسأله أن ييسر لها الشفاء؛ فإنه خير مسؤول، وبالإجابة جدير، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين {غافر:60}.
ولا بأس بدعائك لها بالشفاء، بل نوصيك بكثرة الدعاء لها.
وينبغي إحسان الظن بالله، ورجاء استجابته هذا الدعاء، وتحقيق الشفاء، وما من داء إلا وله دواء، كما في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء، إلا قد أنزل له شفاء.
وإذا تيسر لها الشفاء، فالحمد لله.
ونحثك في هذه الحالة على الزواج منها؛ لتعينها على أمر دينها والثبات عليه، ونسأل الله تعالى أن يرزقك منها ذرية طيبة.
وإن لم يتيسر لها الشفاء، وغلب على الظن أن لا تنجب؛ فالأولى أن تبحث عن غيرها؛ فالإنجاب من أهم مقاصد الزواج؛ ولذلك اهتم به الشرع أيما اهتمام، كما بينا في الفتوى: 197119.
ولعلها أن تجد من يرتضي الزواج منها رغم عدم إمكانية الإنجاب؛ لحاجته للزواج؛ لاعتبارات ومصالح أخرى غير الإنجاب.
ولا بأس أن تعينها في البحث عن الأزواج، مع مراعاة الضوابط الشرعية في التعامل مع المرأة الأجنبية، وراجع الفتوى: 202021.
والله أعلم.