السؤال
إحدى معارفي قامت بما يسمى بسحر الشموع لزوجها، لكنها تريد التوبة، فماذا تفعل؟ هل صلاة التوبة تكفي لذلك، أم إن عليها أن تقوم بإبطال ما فعلت؛ علما أنه يقال: إن من الصعب إبطال ذلك النوع من السحر بعد احتراق الشمعة. شكرا جزيلا لكم، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتوبة الساحر مقبولة فيما بينه وبين الله تعالى، إذا استوفى الساحر شروط التوبة، كما بيناه في فتاوى سابقة، كالفتوى: 11141، والفتوى: 291340.
وشروط التوبة من السحر كالتوبة من غيره من الكفر والمعاصي، وهي: الندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة.
فإذا ندمت تلك المرأة، وأقلعت عن السحر، وعزمت على ألا تعود إليه مستقبلا، فهي تائبة.
وصلاة التوبة مشروعة، وانظري الفتوى: 113414.
ولكن من توبتها أن تسعى في إبطال السحر، أو رفعه عن زوجها بالطرق المشروعة، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:
حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن السحر من عمله، فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية، والتعوذات، والدعوات، والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب.
وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن: "لا يحل السحر إلا ساحر". اهــ.
وانظري المزيد عن إبطال السحر عن المسحور... الممنوع والمشروع، في الفتوى: 309661، والفتوى: 192009، والفتوى: 308644.
والله أعلم.